responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
علمائنا، قال الشيخ رحمه الله: ينزح ماؤها أجمع، فإن تعذر ينزح مائها إلى أن يزول التغير، وأطلق القول بذلك في النهاية [1] والمبسوط [2].
وقال علي بن بابويه: ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل [3]، وهو اختيار ابنه محمد [4]، وسلار [5].
وقال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا [6]، وهو قول ابن أبي عقيل [7]، وأبي الصلاح [8]، وابن البراج [9].
وفصل ابن إدريس فقال: إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول التغير، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما، ولو زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام اليوم واجبا [10].
والوجه عندنا: قول المفيد رحمه الله لنا: ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفارة، والسنور، والدجاجة، والطير، والكلب، قال: ما لم يتفسخ، ويتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح [11].
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة [12].


[1] النهاية: ص 7.
[2] المبسوط: ج 1، ص / 11.
[3] لم نعثر عليه.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.
[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 35.
[6] المقنعة: 66.
[7] لم نعثر عليه.
[8] الكافي في الفقه: ص 130.
[9] المهذب: ج 1، ص 21.
[10] السرائر: ج 1، ص 70 69.
[11] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684
[12] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 234، ح 676.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست