responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
لا ينجسه شئ، قال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [1].
وهذه الرواية لا بأس بها. ولم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقلية، ويمكن أن يحتج له بالاحتياط، وبالإجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة، وعدم دليل على انتفاء الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عما حددناه فيكون الاعتبار به.
لكن ذلك كله ضعيف، والأقوى قول ابن بابويه تنبيه الظاهر الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حد الكر تكسيرا.
اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
وقال القطب الراوندي: ليس المراد ذلك، بل يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا [2].
وما أشد تنافي [3] ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد.
مسألة: اختلف القائلون بالأرطال، فقال الشيخ المفيد [4]، وأبو جعفر رحمهما الله: المعتبر أرطال العراق [5]، وهو اختيار ابن البراج [6]، وابن حمزة [7] وابن إدريس [8]


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 118، باب 9 منت أبواب الماء الطلق، ح 7.
[2] لم نعثر عليه.
[3] في حاشية النسخة المطبوعة (تباين).
[4] المقنعة: ص 64.
[5] المبسوط: ج 1، ص 6.
[6] المهذب: چ 1، ص 21.
[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 73.
[8] السرائر: ج 1، ص 60.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست