responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
لنا إنه ماء قليل وقع فيه النجاسة فانفعل عنها ولحقه حكم التنجيس كغيرها من النجاسات.
احتج الشيخ رحمه الله بوجهين، الأول: رواية علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناء هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه [1].
الثاني: إن وجوب التحرز عن ذلك مشقة عظيمة وضرر كثير فيسقط لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [2].
والجواب عن الأول: إنه غير دال على محل النزاع، لأنه ليس في الرواية دلالة على أن الدم أصاب الماء، ولا يلزم من أصابته للإناء أصابته للماء وإن كان يفهم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم ضعيفة.
وأيضا: فهو معارض برواية علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا [3].
وعن الثاني: بالمنع من حصول المشقة المسقطة، وإن اعتبر مطلق المشقة انتقض بجميع التكاليف لعدم خلوها عن المشقة.
الفصل الثاني في حد الكر مسألة: اختلف علماؤنا في حد الكر، فالشيخ قدره بأمرين، أحدهما: ألف


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 413 412 ح 18 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 258 257.
[3] وسائل الشيعة: ج 1، ص 125، ح 1 باب 13.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست