اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 176
باب المياه وأحكامها وفيه فصول: الأول في الماء القليل مسألة: اتفق علمائنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم يتغير [1]. وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير [2] وبه قال مالك بن أنس [3] من الجمهور. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء [4]. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة [5] أو التور [6] فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [7].
[1] لم نعثر عليهما. [2] لم نعثر عليهما. [3] المحلى: ج 1، ص 143. [4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 419، ج 45. [5] الركوة: وهي دلو صغيرة. المصباح المنير: ص 238. [6] التور: قال الأزهري: إناء معروف تذكره العرب والجمع اتوار. المصباح المنير: ص 78. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 229، ح 44.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 176