responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
باب المياه وأحكامها وفيه فصول: الأول في الماء القليل مسألة: اتفق علمائنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم يتغير [1].
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير [2] وبه قال مالك بن أنس [3] من الجمهور.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء [4].
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة [5] أو التور [6] فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [7].


[1] لم نعثر عليهما.
[2] لم نعثر عليهما.
[3] المحلى: ج 1، ص 143.
[4] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 419، ج 45.
[5] الركوة: وهي دلو صغيرة. المصباح المنير: ص 238.
[6] التور: قال الأزهري: إناء معروف تذكره العرب والجمع اتوار. المصباح المنير: ص 78.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 229، ح 44.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست