responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 93

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يصحّ تلك القسمة أي لا يترتب عليها أثرها فيبقى المال على شركته ، فكلّ ما حصل بيد أحد فالآخر شريكه فيه ، مثل ما كان قبل القسمة ـ فلا يجوز التصرف فيه الّا بإذن الشريك ،.

الحكم [١] ، المشهور بينهم ومستندهم رواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام في رجلين بينهما مال (منه ئل) بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (فاقتسما خ) الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر؟ قال (فقال خ) : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما [٢].

ويؤيّده عدم التعيين ، والقسمة فرعه ، والشهرة ليست بحجّة ، وابن إدريس مخالف ، ونقل عنه أن لكل واحد ما قبض كما هو مقتضى القسمة.

والمستند غير معتبر لوجود غياث كأنه (ابن إبراهيم) البتري.

وأدلّة لزوم الشرط تقتضيه ، وكذا التسلط على مال نفسه ، وجواز الأكل مع التراضي ، والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة ، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات فإنه يجوز البيع ونحوه.

ولان الدين المشترك بمنزلة الدينين لشخصين وللمالك ان يخصّ أحدهما دون الآخر.

فلو كان قائل بتخصيص كلّ واحد قبل القسمة بحصته ، لأمكن ذلك أيضا ، فإن الثابت في الذمّة أمر كلّي قابل للقسمة ، وانما يتعيّن بتعيين المالك فله ان يعين.


[١] يعني هذا الحكم الذي ذكرناه في توضيح عبارة المصنف هو المشهور بين الأصحاب.

[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من كتاب الضمان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست