غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟
قال : لا يصلح ثمنه ، ثمّ قال : ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله صلّى الله
عليه وآله روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وآله فأهريقتا ، وقال
: ان الذي حرّم شربها حرم ثمنها ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أفضل
خصال هذه التي باعها الغلام ، ان يتصدق بثمنها [١] ويمكن حملها على العصير ، وكراهة الثمن ، واستحباب
التصدق به ، وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر ، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد ،
وفي بعض الاخبار : يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم
وعليه دين ، ولا يجوز له بنفسه بيعها [٢].
والحاصل انه ان
كان إجماع فيعمل به ، والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على
القوانين فتأمّل.
ومعلوم عدم
جواز الأخذ من الحربي ، لعدم الرواية ، وعدم الجواز له ، لعدم تقرير الشرع له على
مذهبه.
وقيّد في
الذمّي أيضا بالستر كما أشرنا اليه ، ولكن ليس بمعلوم أنه حرام فقط فيجوز (له خ)
الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجوز ، كأنه أظهر وأحوط.
قوله
: «ولا يصحّ قسمة ما في الذمم» يعني لو قسّم [٣] ما في الذمم لأشخاص ـ بأن قال أحدهما للآخر : أنّ ما في
ذمّة فلان ، لك تستوفيه ، وما في ذمّة فلان ، لي ، أستوفيه ، ورضي الآخر ، أو يكون
في ذمّة شخص واحد قسّموا بينهما كذلك ، فلو قال : ما في الذمّة كان أعمّ وأخصّ.