الغير ، لا يبقى الشريك شريكا فيخرج جميع أفراد المعرّف فلم يبق في التعريف
شيء فالمخلص [١] هو مبطل للتعريف فهو سبب لإشكال أعظم ، وقد عرفت المخلص
أيضا فافهم وتذكر.
ثم إني أظن عدم
مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظيّة في الفقه ، التي المقصود منها ،
التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة ، وانما يحصل التميز بالعلم
بالشرائط.
ولكن لمّا تعرض
الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود التعليق ، لذلك ، ولدفع الشبهة
عن مثل المحقق وغيره.
والا فظني أنّ
التوجه الى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب ، وليس وظيفة الفقيه ، بل ينبغي له
ان يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء ، ودليلها وإثباتها لا
غير ، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور ، لاختصار ، واحتياجه الى حذف
وتقدير شيء حتى يظهر المراد ، الله الموفق للصواب والسداد.
فلنشرع في
المقصود ، فنقول : دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الإجماع مستندا إلى السنة [٢] ، فلا كلام فيه.
(واما الشرائط)
بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف والكلام (الأول) عدم كون الشركاء
أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع والانتقال لما مرّ ، واليه أشار بقوله : (الأوّل
ان لا يزيد الشركاء على اثنين إلخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين.
[١] يعني المخلص الذي
ذكره المسالك بقوله ره : ولا مخلص من هذه إلخ.
[٢] راجع الوسائل باب
١ (الى) باب ٧ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣١٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 8