responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 609

وقيل بالنصف ، وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر وهو جيّد.

ولو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي ، وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله ، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

______________________________________________________

بعيد فإنه ليس بزوج ولا ضامن للمهر خصوصا إذا ذكر كونه وكيلا.

واما دليل النصف كما هو مذهب الشيخ أيضا ومن تابعه فهو الرواية [١] ، وكأنها ـ لضعفها ومخالفتها للأصول كما أشير إليها وإمكان تأويلها ـ ما قال بها المصنف ولعلّ البعض ، مثل المحقق الثاني قال بلزوم تمام المهر مع ضمانه الّا مع الطلاق فالنصف لتأويل الرواية.

وفيه أيضا تأمّل ، لما عرفت ما في الرواية ، وان الضمان على تقدير صحته انما يلزم مع تحقق الزوجيّة شرعا وليس.

ولهذا يجوز لها التزويج فكيف تأخذ مهرا (آخر خ) والأصل براءة الذمة.

إلّا ان في صحيحة أبي عبيدة ـ في زيادات نكاح التهذيب ـ : ان على الوكيل نصف المهر إذا أنكر الموكل الوكالة ولم يكن له بيّنه ، وكذا عليه نصف المهر أو كلّه إذا وكّله ان يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى التقديرين لا عدّة ولا ميراث [٢].

وفيها تأمّل وان حملت على الضمان فتأمّل.

قوله : «ولو قال : قبضت الثمن إلخ» أي لو ادّعى وكيل البيع أنه قبض الثمن وتلف في يده فأنكر (وأنكر خ) الموكل القبض وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع وكونه في يد المشتري فالقول قول الوكيل بيمينه مع عدم البيّنة ، فإنه أمين والأصل


[١] راجع الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٧٨ الحديث هنا منقول بالمعنى.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٦ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٢٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست