responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 6

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بأنه شريكه ، بناء على ان صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه.

مع ان الجواب غير واضح ، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرّف وهو ظاهر ، والبناء أيضا كذلك ، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة.

على ان المسألة وان كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في الأصول.

ثم قال : ولا مخلص [١] له إلّا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب ، لأنه عندهم حقيقة.

وهذا يدل على كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح ، والمجاز في التعاريف ليس بجيّد.

ثم قال : وعلى هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصّة الآخر إذا باعها لغيره ، وهم لا يقولون به.

كأنّ في قوله : (لغيره) إشارة الى ما قلناه من ان المراد ، الانتقال الى غير المستحق.

وقد عرفت جوابه من ان المراد بالشريك ما هو ، وبالاستحقاق هو الاستحقاق شرعا ولا استحقاق هنا وذلك لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعيّ على إثباته وهو قائل به ، واما إذا كان ثابتا بالدليل فلا يجب الإخراج ، بل إدخاله.

على انه قد يلتزم ويقال : انه تعريف للمطلق ، فيعلم بعد ذلك ، الصحيح من غيره [٢] بالشرائط.


[١] عبارة المسالك هكذا : ولا مخلص من ذلك الّا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الأصوليين ، لكن الأصحاب لا يقولون به (انتهى).

[٢] يعني قد يلتزم بان التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرها ، غاية الأمر يعلم خروج مثل مورد الانتقاض المذكور في طرده بعد ذلك بذكر الشرائط.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست