ـ بأنه شريكه ، بناء على ان صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه.
مع ان الجواب
غير واضح ، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرّف وهو ظاهر ، والبناء أيضا
كذلك ، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة.
على ان المسألة
وان كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في الأصول.
ثم قال : ولا
مخلص [١] له إلّا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب ، لأنه عندهم حقيقة.
وهذا يدل على
كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح ، والمجاز في التعاريف ليس بجيّد.
ثم قال : وعلى
هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصّة
الآخر إذا باعها لغيره ، وهم لا يقولون به.
كأنّ في قوله :
(لغيره) إشارة الى ما قلناه من ان المراد ، الانتقال الى غير المستحق.
وقد عرفت جوابه
من ان المراد بالشريك ما هو ، وبالاستحقاق هو الاستحقاق شرعا ولا استحقاق هنا وذلك
لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعيّ على إثباته وهو قائل به ، واما إذا كان
ثابتا بالدليل فلا يجب الإخراج ، بل إدخاله.
على انه قد
يلتزم ويقال : انه تعريف للمطلق ، فيعلم بعد ذلك ، الصحيح من غيره [٢] بالشرائط.
[١] عبارة المسالك
هكذا : ولا مخلص من ذلك الّا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الأصوليين ،
لكن الأصحاب لا يقولون به (انتهى).
[٢] يعني قد يلتزم
بان التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرها ، غاية الأمر يعلم خروج مثل مورد
الانتقاض المذكور في طرده بعد ذلك بذكر الشرائط.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 6