responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 58

والإيجاب أقرضتك أو ما أدّاه ، مثل انتفع به أو تصرف فيه.

______________________________________________________

قوله : «والإيجاب أقرضتك إلخ» الظاهر انه لا بدّ في الآخرين [١] من انه (عليك عوضه) كما يقال في ملّكتك وعليك عوضه.

ولو ذكر قبله وأريد به ذلك فالظاهر انه يكفي ولا يحتاج إلى الضميمة.

وظاهر كلامهم أنّ القرض عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، مثل سائر العقود الا انه عقد جائز غير لازم مثل البيع.

والظاهر انه لا نزاع في المعاطاة هنا على تقدير عدم كونه في العقود اللازمة فيبيح التصرف وعليه العوض ، بل تحصل الثواب أيضا الّا انه لا يحصل الملك ، ولا يلزم العوض الا بعد الإتلاف ، وقبله يكون مأذونا فيه في التصرف مع العوض فلا يكون عقدا باطلا مثل ما قيل في البيع.

بل الظاهر ان لا يكون الإيجاب والقبول معتبرا هنا في جواز التصرف وحصول الثواب ولزوم العوض ، بل يكفي في ذلك القصد والإعطاء ، والقبض بذلك القصد ، ولا ينبغي فيه النزاع.

نعم يمكن اعتبارهما في حصول الملك بمحض العقد ، أو مع القبض قبل الإتلاف أو [٢] ترتب الأحكام ، مثل جواز عدم ردّ العين ، وجواز ردّ المثل مع بقائها ، وان ليس للمالك انتزاعها وغير ذلك.

والظاهر أيضا ان يكون الإعطاء ـ مع القول السابق بأنه قرض مع القبول


عِنْدَ رَبِّهِمْ»البقرة ـ ٢٦٢ فإنه تعالى اثبت أصل الأجر الصادق بالقليل والجزيل.

وقال تعالى «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ، وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ»البقرة ـ ٢٦١.

[١] يعني قوله ره انتفع به ، أو تصرف فيه.

[٢] عطف على قوله قده : (في حصول الملك).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست