responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 560

وتسويغ البيع على ولده أو زوجته ، لا على نفسه الا مع الاذن فيجوز حينئذ ان يتولى طرفي العقد على رأي.

______________________________________________________

عدم الزيادة عليه ، وهو المفهوم عرفا ، إذ المتعارف والغالب [١] ، انّ شخصا لم يبع بأنقص مع وجود الزائد ، والأمور محمولة على الغالب والعرف.

مع ان ذلك أيضا منوط بالمصلحة ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزائد.

نعم يمكن عدم الالتفات إذا كان الزائد انما يحصل ممن لا اعتماد عليه بأن يحتمل ان يجي‌ء ويطلب الفسخ بخيار أو حيلة أو جبر أو يكون في ثمنه شبهة تحترز عن مثله لموكّله أو يكون ممن لا ينبغي المعاملة معه.

وبالجملة تكون المصلحة في عدم معاملته أكثر مع كثرة ثمنه من المعاملة مع غيره مع قلّته.

واما نقد البلد ـ فان كان واحدا ـ فمعلوم انه يتعيّن في الوكالة ، وفي البيع أيضا ، ومع التعدد ينصرف الى الغالب النافع له ، ومع التساوي فيهما مخيّر بين الكل وهو ظاهر.

قوله : «وتسويغ البيع على ولده إلخ» يعني إطلاق الوكالة في البيع يقتضي جواز بيع الوكيل ، الموكّل فيه ، على ولده ، وكذا على زوجته.

والظاهر انه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما.

نعم لبعض العامّة وجه في عدم الجواز لمظنة التهمة ، وهو باطل لعموم أدلة التوكيل وعدم صلاحيّة مثل ذلك مانعا.


[١] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب في العبارة : إذ المتعارف والغالب هو ان شخصا لا يبيع إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست