وبفعل الموكل) فلا يحسن العطف بعده وهذا المحذور واقع في قوله : (وطلاق
الزوجة) وان أمكن رفعه من غيره ، لما تقدم من المعنى الأوّل.
ويمكن ان يقال
هنا أيضا : المراد ، الزوجة التي وكّل في الإنفاق عليها والإسكان وغيرها من لوازم
النكاح ثم طلّقها قبلها ، فان ذلك مبطل للتوكيل ، لكونه منافيا ، مثل العتق.
والاولى ان
يعطف الكل على قوله : (النوم) ليسلم من ذلك ، وللقرب وعدم الفصل بالأجنبي ، ولقوله
: (اما إلخ) ولا ينافيه البطلان بفعل ما ينافي الوكالة فإن معناه لا يبطل الوكالة
إذا عتق أو باع عبده الذي وكّل في امره ، وكذا إذا طلق زوجته الوكيلة ، إذ لا
منافاة بين هذه الأمور وبقاء الوكالة بوجه ، فيحكم بحكم الاستصحاب على بقائها.
نعم ان قيل
باشتراط اذن المولى في وكالة العبد مطلقا أو مع منعه من بعض منافعه وهنا كذلك ، لا
بدّ حينئذ عن (من خ) اذن المشتري ، والظاهر العدم الا ان يكون مانعا عن بعض منافعه
ومضرا على المولى فلو لم يكن شيء من ذلك بوجه فلا مانع من ذلك ، وهذا مختار شارح
الشرائع ونقله عن التذكرة وظاهر انه حينئذ لا يجوز مع المنع.
وعلى هذا فهو
مشروط بعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال ، بل مثل شرب الماء من ساقية
الناس فتأمل.
بخلاف ما لو
كان العبد مأذونا من حيث انه خادم وتصرفه بالخدمة والاذن لا وكالة مستقلا ، فإنه
يبطل بالبيع والعتق ، ويمكن مثل ذلك في الزوجة أيضا فتأمل.
والفرق بين
الاذن والوكالة ، ان الاذن من حيث التملك والخدمة عليه فكأنه يفعل ، لانه خادم
والوكالة أمر مستقلّ من غير نظر الى ذلك ، بل جعل الأمر
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 558