ودليل الثالث [١] الحرج ، فإنه قد يفعل أمورا كثيرة ثم يعلم ، فيشكل
تحصيل من عامل معه ذلك وردّ الحقوق إلى أهله.
وهو معارض
بمثله كما أشرنا اليه ، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا اليه.
ويمكن دفعه
أيضا بأنه ان تمكن من تحصيل المالك ، صالح والا فيأخذه قصاصا وعوضا ، وبأنه علم الرضا
بالتعويض ، فتأمّل.
وأيضا [٢] ، العقل يحكم بان غير العالم غير مكلّف ، فالوكيل
الجاهل بعزله غير مكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، فلا يكون معزولا ، بل معذورا.
وهو [٣] أيضا منقوض بما مرّ ، وان الجاهل لا يعذر الا نادرا
عندهم ، والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بيّن في موضعه.
على انه لا
يقال : انه معاقب ومكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، بل معنى بطلانه عدم ترتب الأثر
المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل ، ولا فساد فيه بوجه.
وعمدة أدلّته ،
الروايات ، عن أهل البيت عليهم السلام.
(منها) رواية
هشام بن سالم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وكّل آخر
على وكالة في إمضاء أمر من الأمور ، واشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج
لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن
الخلاف : إذا عزل الموكل
وكيله عن الوكالة في غيبته من الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان (إحداهما) انه ينعزل
في الحال وان لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا وهو
أحد قولي الشافعي إلخ فالأولى تبديل (النهاية) ب (الخلاف).
[١] وهو عدم كفاية
الاشهاد ولا بدّية الاعلام واما بيان دليل الثاني فيأتي بقوله قده واما دليل
الثاني فكأنه الجمع إلخ.