وأيضا ،
الموكّل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج الى قبول الوكيل ، فكذا هنا.
وأيضا سيجيء
أنّ الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا ، له ان يتصرف بالإذن فتأمل.
وأبعد من كلام
المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد : (ولا خفاء في ان جواز التصرف موقوف على
تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكّل حتى لو لم يعلم كان له ان يجدّد
القبول ويتصرف محل خفاء آه).
لما تقدم ان
ذلك هو محلّ التوهم ، وان الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما يفهم من التذكرة فيما
تقدم ، وانه لا ينبغي إيجاب التجديد في ذلك أيضا ، لما عرفت ، على ان في قوله : (كان
له ان يجدّد القبول ويتصرف) تأملا ، إذ التصرف قبول ، فلو لم يحتج الى تجديد الإذن
لم يحتج الى تجديد القبول ، بل ولو جدّد الإذن لم يحتج الى (تجديد خ) القبول أيضا
وهو ظاهر.
قوله
: «ويشترط التنجيز إلخ» قال في التذكرة : لا يصحّ عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف
فان علّقت عليهما بطلت ، مثل ان يقول : ان قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك
، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي [١].
لعلّه يريد
بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر ، سواء كان شرطا يمكن حصوله وعدمه مثل قدوم زيد ،
أو وصفا أي متحقق الوقوع ، مثل مجيء رأس الشهر ، وسواء كان الدال عليه منويّا أو
مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة
السلام انه قال : من
وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى إلخ.