فإذا قبل بعد
ذلك بقبول هو كاف ابتداء فعلا أو قولا ، يصح ولا يحتاج الى تجديد اذن.
ويؤيده أنها (أنه
خ) اباحة ودفع حرج ولا شكّ في رفعه باذنه ، وعدم القبول لا يستلزم رفعه ولا عود
الحرج ، وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهو ظاهر ، ولهذا لو قال أحد : كل فقال : ما
آكل ثم أكل فالظاهر الجواز.
ولانه قد تقدم
في كلام التذكرة مرارا أيضا انها أمر فإذا امتثل المأمور ، المأمور به في وقت لم
يرتفع عنه الأمر ، بل في كل وقت فعل ذلك ـ إذا لم يكن موقّتا ومقيّدا بوقت وحال ـ
يكون ممتثلا وهو ظاهر خصوصا عند من لا يقول انه يقتضي الفور كالمصنف وغيره.
ولانه قال فيما
تقدم : انه اذن في التصرف ، فالإذن باق ما لم يرجع عنه ، ومعلوم ان عدم القبول من
الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه أصلا ، إذ يجتمع مع نقيضه وهو ظاهر مثل ان
تقول : أذنت لك سواء تفعل أو ترد ، وردّ وهو باق مع قبولك ذلك ، وهو ظاهر بقول
المصنف : (بطلت آه) مع المسامحة ، بعيد ، لما تقدم.
ولا دخل لعلم
الموكّل بالرد ، فإنه لا يثمر رجوعه من رضاه ، نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فإنه
بمنزلة ان قال : رضيت بالرد أو رجعت إنا أيضا وانه حينئذ لا ضرر عليه ، فإنه يفعله
(مؤجّله خ) بنفسه أو يوكّل غيره ولهذا قيل بوجوب قبول الوصيّة مع عدم إمكان
الاخبار بعدم القبول ، ولانه لو عزل الموكل من دون اخبار الوكيل لم ينعزل وكذا
العكس.
ولعل المراد
بحضوره علمه بذلك [١] ، واما إذا لم يكن حاضرا فلا ينبغي
[١] فكأنه بمنزلة ان
قال : رجعت بالرد أو رجعت إنا أيضا (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 530