responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 528

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ قال : فإذا شرطنا القبول لم يكف الكتابة (لم يكتف بالكتابة خ) والرسالة كما لو كتب بالبيع ، وان لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف ، وهو الأقرب عندي ، فإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بان يقول : وكّلني فيقول : وكّلتك بل يشترط فيقول بعد ذلك : قبلت [١].

اعلم ان مراده بالقبول ، القبول اللفظي المعهود في سائر العقود وحينئذ معلوم عدم جواز الاكتفاء في الإيجاب أيضا إلّا باللفظ ، فلا يجوز الكتابة والرسالة ونحوهما ، وانه لا بدّ من العلم بكون الكتابة بإذن الموكّل ، وأمنه من التزوير واحتمال غير المكتوب فيه وحينئذ ، الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات.

وفي رواية محمد بن عيسى ـ المتقدمة ـ [٢] إشارة الى ذلك حيث وكل في الطلاق بالكتابة على الظاهر والتصرف في الأموال على ما تقدم في جواز الوكالة في الطلاق.

ويؤيّد الجواز ، أنّ المقصود من لفظ الموكّل فهم رضاه واذنه في التصرف ، فإذا علم كفى من أيّ شي‌ء كان يكفي بل الظاهر أن الظن القوي ـ المتاخم للعلم بل هو علم عادة ـ كاف.

وإذا قلنا بقبوله في الوكالة ، فكذا في سائر ما يشترط فيه الإذن فقط ، مثل العارية والوديعة والتصرف في أمواله ، بل الوصيّة أيضا وان منعه في القواعد وغيره فتأمل واحتط.

وأيضا انه إذا كان كافيا في الإيجاب ، ففي القبول بالطريق الأولى.

وأيضا ينبغي عدم الخلاف في صحّة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم


[١] الى هنا عبارة التذكرة نقلهما مقطعة فراجع ج ٢ ص ١١٣ ـ ١١٤.

[٢] راجع الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست