ثمّ قال : فإذا
شرطنا القبول لم يكف الكتابة (لم يكتف بالكتابة خ) والرسالة كما لو كتب بالبيع ،
وان لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف ، وهو الأقرب
عندي ، فإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بان يقول : وكّلني فيقول : وكّلتك بل
يشترط فيقول بعد ذلك : قبلت [١].
اعلم ان مراده
بالقبول ، القبول اللفظي المعهود في سائر العقود وحينئذ معلوم عدم جواز الاكتفاء
في الإيجاب أيضا إلّا باللفظ ، فلا يجوز الكتابة والرسالة ونحوهما ، وانه لا بدّ
من العلم بكون الكتابة بإذن الموكّل ، وأمنه من التزوير واحتمال غير المكتوب فيه
وحينئذ ، الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات.
وفي رواية محمد
بن عيسى ـ المتقدمة ـ [٢] إشارة الى ذلك حيث وكل في الطلاق بالكتابة على الظاهر
والتصرف في الأموال على ما تقدم في جواز الوكالة في الطلاق.
ويؤيّد الجواز
، أنّ المقصود من لفظ الموكّل فهم رضاه واذنه في التصرف ، فإذا علم كفى من أيّ شيء
كان يكفي بل الظاهر أن الظن القوي ـ المتاخم للعلم بل هو علم عادة ـ كاف.
وإذا قلنا
بقبوله في الوكالة ، فكذا في سائر ما يشترط فيه الإذن فقط ، مثل العارية والوديعة
والتصرف في أمواله ، بل الوصيّة أيضا وان منعه في القواعد وغيره فتأمل واحتط.
وأيضا انه إذا
كان كافيا في الإيجاب ، ففي القبول بالطريق الأولى.
وأيضا ينبغي
عدم الخلاف في صحّة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم
[١] الى هنا عبارة
التذكرة نقلهما مقطعة فراجع ج ٢ ص ١١٣ ـ ١١٤.
[٢] راجع الوسائل باب
٣٩ حديث ٦ من أبواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 528