responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 523

ولو وكّله على كلّ قليل وكثير صحّ ، ويعتبر المصلحة في فعل الوكيل.

______________________________________________________

وكونه مختارا يدفعه ، ولعلّه لا خلاف عندنا.

قوله : «ولو وكله على كل قليل إلخ» إشارة إلى منع بعض الأصحاب من صحّة التوكيل في كلّ مالي (أموالي خ) وفي كل ما يكون لي قليلا أو كثيرا ، لانه يتضمن ضررا عظيما ، إذ قد يعتق عبيده وإماءه ويبيع داره وجميع ما يملك ويزوجه بأربعة النساء بمهور كثيرة.

ودفع ذلك بان فعل الوكيل مبنيّ على المصلحة وان كان التوكيل عموما كما كان خصوصا فإنه ليس له ان يبيع ما وكّل فيه إذا كان شيئا واحدا لا بثمن المثل ونقد البلد نقدا وغير ذلك وكذا هنا ، واليه أشار بقوله : (ويعتبر المصلحة إلخ).

ودفعه في الشرائع [١] بأنه خارج عن محلّ الفرض ، إذ الفرض انه تفويض الأمر إليه بالكلّية ويجعله كنفسه.

ودفع ذلك في شرح الشرائع أنه ليس بخارج ، لان رعاية المصلحة لا بدّ منها.

والظاهر ، مع الشرائع ، فإن الفرض انه فعل مع المصلحة بأنه باع جميع أمواله بشرط المصلحة التي وجدت في بيع كل واحد واحد منفردا وليس البيع بثمن المثل ونقد البلد ونقدا ، خلاف المصلحة ، وكذا عتق عبيده للثواب كما لو صرّح به ، وكذا التزويج بمهر المثل وغير ذلك مع انه قد يحصل له الضرر.

ثم ان الظاهر صحّة ذلك ، كما ان له ان يفعل بنفسه ، وإن تضرّر ، ولان له ان يوكّل في كلّ واحد خصوصا ، فكذا عموما ، وينبغي ان يقال بالصحّة الا ان


[١] قال في الشرائع : ولو وكل على كل قليل وكثير ، قيل : لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرق (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست