responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 516

وعقد النكاح والطلاق وان كان الزوج حاضرا على رأى ، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي.

______________________________________________________

القدرة إلّا في الحج المندوب وأداء الزكاة فإنه يصحّ فيهما مطلقا ، فيكون العبادة أعم من البدنيّة والماليّة.

هذا هو الظاهر من العبارة ولكن يبقى بعض الأفراد الأخر مثل أداء الخمس والنذورات والكفارات ، وكأنه أشار الى البعض وترك الباقي للظهور.

ويلزم أيضا كونها ممّا يتعلّق الغرض بمباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل ، وهو خلاف الضابط (الضابطة ـ خ) فتأمّل.

قال في التذكرة : واما الزكاة فيجوز فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره ، وكذا كلّ ما تعلّق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس ، فإنه يجوز التوكيل في قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها وتفريقها ودفعها الى مستحقها ، ويستنيب الفقراء والامام أيضا في تسلمها من أربابها.

قوله : «وعقد النكاح والطلاق إلخ» أشار بقوله : (عقد النكاح) الى أن المراد بالأول هو الوطء ، وقد مرّ البحث في الطلاق مفصلا ، وكأنه اعاده للإشارة إلى انه يمكن جعله من شرط الموكّل كما تقدم [١] ، ومن شرط الموكّل فيه أيضا وأعاد صحّة كون الزوجة وكيلا في طلاق نفسها ، للإشارة إلى الخلاف بعدم الجواز وكان ينبغي ذكره في شرط الوكيل لما ذكر جواز كونها وكيلا في الطلاق.

وكأنّ الرأي إشارة إلى قول الشيخ ، وابن إدريس بمنع صحّة توكيلها (توكلها خ) في طلاق نفسها للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلّق به الطلاق ، وما يفهم [٢] مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه.


[١] عند شرح قول المصنف : فلو وكّله في طلاق زوجته إلخ.

[٢] نافية يعني لا يفهم مانعيّة الاتحاد بل إطلاق أدلّة الطلاق وعمومها ينفيها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست