القدرة إلّا في الحج المندوب وأداء الزكاة فإنه يصحّ فيهما مطلقا ، فيكون
العبادة أعم من البدنيّة والماليّة.
هذا هو الظاهر
من العبارة ولكن يبقى بعض الأفراد الأخر مثل أداء الخمس والنذورات والكفارات ،
وكأنه أشار الى البعض وترك الباقي للظهور.
ويلزم أيضا
كونها ممّا يتعلّق الغرض بمباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل ، وهو خلاف الضابط (الضابطة
ـ خ) فتأمّل.
قال في التذكرة
: واما الزكاة فيجوز فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره ، وكذا كلّ ما تعلّق
بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس ، فإنه يجوز التوكيل في قبض ذلك كله
وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها وتفريقها ودفعها الى مستحقها ، ويستنيب
الفقراء والامام أيضا في تسلمها من أربابها.
قوله
: «وعقد النكاح والطلاق إلخ» أشار بقوله : (عقد النكاح) الى أن المراد بالأول هو
الوطء ، وقد مرّ البحث في الطلاق مفصلا ، وكأنه اعاده للإشارة إلى انه يمكن جعله
من شرط الموكّل كما تقدم [١] ، ومن شرط الموكّل فيه أيضا وأعاد صحّة كون الزوجة
وكيلا في طلاق نفسها ، للإشارة إلى الخلاف بعدم الجواز وكان ينبغي ذكره في شرط
الوكيل لما ذكر جواز كونها وكيلا في الطلاق.
وكأنّ الرأي
إشارة إلى قول الشيخ ، وابن إدريس بمنع صحّة توكيلها (توكلها خ) في طلاق نفسها
للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلّق به الطلاق ، وما يفهم [٢] مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه.
[١] عند شرح قول
المصنف : فلو وكّله في طلاق زوجته إلخ.
[٢] نافية يعني لا
يفهم مانعيّة الاتحاد بل إطلاق أدلّة الطلاق وعمومها ينفيها.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 516