responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 514

ولو وكله فيما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح ، والقسمة ، والعبادات ـ مع القدرة ـ إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة ، لم يصحّ ، ولو وكّله فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه بالمباشرة ، صحّ كالبيع.

______________________________________________________

قوله : «ولو وكله فيما يتعلّق إلخ» إشارة إلى تحقيق الشرط الثاني ، وهو قبول فعل الموكّل فيه ، للنيابة.

قال في التذكرة : الضابط فيما يصحّ النيابة فيه وما لا يصحّ ان نقول : كل ما تعلّق به غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة لم يصحّ فيه الوكالة ، واما ما يتعلّق غرض الشارع بحصوله من مكلّف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا فإنه يصحّ فيه الوكالة آه.

هذا ظاهر الّا انه في تحقيق ذلك الغرض تأمّل ، والظاهر انه يعلم بالنصّ الصريح ، وما يفهم من ظاهره مثل العبادات كالطهارة والصلاة الّا انه ورد النص بجواز التولية و (في ظ) الطهارة [١] مع العجز والحج الواجب [٢] كذلك ، والمندوب [٣] مطلقا.

وبالجملة ، الظاهر من الخطاب التكليفي البدني ، المباشرة بنفسه حتى يعلم جواز النيابة بدليل وأما غيره ـ مثل العقود كالانكحة والمعاملات وبعض الإيقاعات كالطلاق ـ بخلاف البعض الآخر كالنذور ـ فان الظاهر منها [٤] بحسب التأمّل


[١] لعل نظره قدس سرّه من جواز التولية في الطهارة هو قوله عليه السلام في رواية سليمان وعبد الله بن سليمان (في حديث) : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني إلخ فراجع الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب التيمم ج ٢ ص ٩٨٦.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج ج ٨ ص ٤٣.

[٣] راجع الوسائل باب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج ج ٨ ص ١٣٨.

[٤] يعني من العقود إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست