responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 506

والإسلام ان كان الغريم مسلما.

ولا يشترط الإسلام ان كان الغريم كافرا.

______________________________________________________

وقال [١] : انه غلط لانه غير مكلّف فلا يصحّ تصرفه كالمجنون ، فلعله إجماع عند الأصحاب والّا فدليله غير ظاهر فتأمل.

قوله : «والإسلام ان كان الغريم مسلما» يعني يشترط كون الوكيل مسلما إذا كان وكيلا على المسلم ، سواء كان الموكّل مسلما أو كافرا ، قال في التذكرة : عند علمائنا أجمع لقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[٢].

هذا غير بعيد فيما يحصل التسلّط والسلطنة ، مثل ان يكون وكيلا على المسلم باستيفاء حق عنه أو مخاصمة ونحو ذلك واما إذا كان وكيلا لأن يوقع عقدا لمسلم على آخر أو يعطيه دينا ونحو ذلك ، فما نجد مانعا منه الّا ان يكون هذا إجماعيّا لأن لفظة (على المسلم) و (الغريم) من عبارات الأصحاب ، وظاهر الآية لا يدل على ذلك فتأمّل.

فالظاهر الجواز بناء على الأصل وعموم أدلّة الوكالة وعدم الدليل على المنع.

قوله : «ولا يشترط الإسلام ان كان الغريم كافرا» اي لا يشترط الإسلام في مطلق الوكالة أو يكون مقيدا بقوله : (إذا لم يكن الغريم مسلما) ، ويؤيّده [٣] ، ما يوجد في بعض النسخ (ان كان الغريم كافرا).

قال في التذكرة : ويكره ان يتوكّل المسلم للذمّي عند علمائنا أجمع [٤] ،


[١] يعني العلامة في التذكرة.

[٢] النساء ـ ١٤١.

[٣] الظاهر أن المراد انه لم توجد هذه الجملة في بعض النسخ وهذا يؤيّد كون المراد انه لا يشترط الإسلام في مطلق الوكالة فعلى هذا يحتمل ان تكون لفظة (ما) نافية ، والله العالم.

[٤] الى هنا عبارة التذكرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست