وقال [١] : انه غلط لانه غير مكلّف فلا يصحّ تصرفه كالمجنون ،
فلعله إجماع عند الأصحاب والّا فدليله غير ظاهر فتأمل.
قوله
: «والإسلام ان كان الغريم مسلما» يعني يشترط كون الوكيل مسلما إذا كان وكيلا على المسلم ،
سواء كان الموكّل مسلما أو كافرا ، قال في التذكرة : عند علمائنا أجمع لقوله تعالى
«وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[٢].
هذا غير بعيد
فيما يحصل التسلّط والسلطنة ، مثل ان يكون وكيلا على المسلم باستيفاء حق عنه أو
مخاصمة ونحو ذلك واما إذا كان وكيلا لأن يوقع عقدا لمسلم على آخر أو يعطيه دينا
ونحو ذلك ، فما نجد مانعا منه الّا ان يكون هذا إجماعيّا لأن لفظة (على المسلم) و
(الغريم) من عبارات الأصحاب ، وظاهر الآية لا يدل على ذلك فتأمّل.
فالظاهر الجواز
بناء على الأصل وعموم أدلّة الوكالة وعدم الدليل على المنع.
قوله
: «ولا يشترط الإسلام ان كان الغريم كافرا» اي لا يشترط الإسلام في مطلق الوكالة أو يكون مقيدا
بقوله : (إذا لم يكن الغريم مسلما) ، ويؤيّده [٣] ، ما يوجد في بعض النسخ (ان كان الغريم كافرا).
قال في التذكرة
: ويكره ان يتوكّل المسلم للذمّي عند علمائنا أجمع [٤] ،
[٣] الظاهر أن المراد
انه لم توجد هذه الجملة في بعض النسخ وهذا يؤيّد كون المراد انه لا يشترط الإسلام
في مطلق الوكالة فعلى هذا يحتمل ان تكون لفظة (ما) نافية ، والله العالم.