لا يقتضي التوكيل ، بل يرجع الى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه ، وهو
أصحّ قولي الشافعي ، وفي الثاني ، ان له التوكيل ، وبه قال أحمد واختاره الشيخ في
الخلاف انه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه ، التوكيل
وهو ممنوع [١].
وقول الشيخ ليس
ببعيد ، إذ جملة (ما شاء) هو التوكيل ، وأيضا لو لم يشمل ذلك لم يفد شيئا ، إذ
بدون هذا القول يعمل ما يريد بقوله : (طلق امرأتي) فحصر (ما شئت) في فعلك بنفسك
خروج عن عمومه الا ان يكون اللفظ ظاهرا في ذلك.
وبالجملة ،
انما المعتبر ما يفهم من كلامه عرفا أو يكون عند الوكيل لمعاشرته به قرائن يعرف
بها مقصودة فيفعل ما يفهم.
ثم قال : كلّ
وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكّل الّا أمينا ، لأنّه لا نظر للموكّل في توكيل
من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظّ والنظر ، كما ان الاذن في البيع
يقتضي الإذن بثمن المثل الّا ان يعيّن له الموكّل فيجوز ، سواء كان أمينا أو لم
يكن ، اقتصارا على ما نصّ عليه المالك (الى قوله [٢]) ولو وكّل أمينا فصار خائنا ، فعليه عزله ، لان تركه
يتصرّف في المال مع خيانته ، تضييع وتفريط آه [٣].
وكأنه يريد ب (الأمين)
العدل.
دليل الحصر غير
ظاهر ، وقوله : (لانه آه) في مرتبة المدّعي [٤] ، على انه قد