responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 490

وهي أربعة (الأوّل) الموكّل.

______________________________________________________

وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الثمن.

وبالجملة لا يمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ما تقدم ، وقد تقدم البحث في ذلك في التجارة ، فتذكّر.

ومن طرقنا أيضا كثيرة ، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله : (والوكالة جائزة من الطرفين آه) ، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) : ان الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (يبلغه خ ئل) أو مشافهة (يشافهه ـ يشافه ئل) (بالعزل ئل) عن الوكالة [١].

(وأما الثالث) فقال في التذكرة : فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوكالة في الجملة.

(وأما الرابع) فلان شدة الحاجة الى الوكالة ظاهرة ، إذ لا يمكن لكل أحد مباشرة جميع ما يحتاج اليه من الافعال [٢] ، وهو ظاهر.

«وأمّا أركانها الأربعة»

(فالأوّل) الموكّل ، وأشار الى شروطه المعتبرة في صحّة توكيله وصيرورته موكّلا مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله : (وشرطه ان يملك مباشرة ذلك التصرف آه).

قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكّل مباشرة ما يوكّل فيه من الأفعال إما بحق الملكيّة كالمالك أو الولاية كالجدّ والأب والوصي أيضا إذا كان وصيّا على


[١] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦.

[٢] وزاد في التذكرة : فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت مشروعة (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست