responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 47

وتصح في الجميع والبعض.

ومع التقايل ان كان العوض موجودا أخذه ، والا ، المثل أو القيمة.

______________________________________________________

وصيغتها أن يقولا : تفاسخنا وأقلنا ، أو يفسخ أحدهما ويقبل الآخر ، والظاهر عدم الفسخ الّا بالقول ، ولا يحصل بمجرّد القصد والردّ ، لأن الأصل بقاء العقد وعدم زواله الا بمزيل شرعيّ ، ولا مزيل هنا معلوما ، ولا مظنونا الا القول ، فإنه يزيله بالإجماع.

ويحتمل الاكتفاء بالرد والقبض بذلك القصد ، لخلو الاخبار عن الصيغة مع ذكرها ، وكذا كلام الأكثر.

قوله : «وتصح في الجميع والبعض» يعني كما يصح الإقالة في جميع المبيع وثمنه ، يجوز في بعضه ، لعموم الدليل ، والقبول للتجزي ، وتسلّط المالك على المال ، وحصول الرضا الموجب لذلك.

قوله : «ومع التقايل ان كان إلخ» إشارة الى ان ليس من شرطها بقاء العوضين ورجوع كلّ الى صاحبه ، بل يصحّ مطلقا ، لعموم الدليل ، فان كانت العين باقية يرجع الى صاحبها ، والا ، المثل أو القيمة وقت الفسخ ، لما مرّ ان الفسخ انما يبطل العقد من حينه فالنماء والكسب الحاصل بينهما ، لمن له حصول النماء ، وهو ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست