وصيغتها أن
يقولا : تفاسخنا وأقلنا ، أو يفسخ أحدهما ويقبل الآخر ، والظاهر عدم الفسخ الّا
بالقول ، ولا يحصل بمجرّد القصد والردّ ، لأن الأصل بقاء العقد وعدم زواله الا
بمزيل شرعيّ ، ولا مزيل هنا معلوما ، ولا مظنونا الا القول ، فإنه يزيله بالإجماع.
ويحتمل
الاكتفاء بالرد والقبض بذلك القصد ، لخلو الاخبار عن الصيغة مع ذكرها ، وكذا كلام
الأكثر.
قوله
: «وتصح في الجميع والبعض» يعني كما يصح الإقالة في جميع المبيع وثمنه ، يجوز في
بعضه ، لعموم الدليل ، والقبول للتجزي ، وتسلّط المالك على المال ، وحصول الرضا
الموجب لذلك.
قوله
: «ومع التقايل ان كان إلخ» إشارة الى ان ليس من شرطها بقاء العوضين ورجوع كلّ الى
صاحبه ، بل يصحّ مطلقا ، لعموم الدليل ، فان كانت العين باقية يرجع الى صاحبها ،
والا ، المثل أو القيمة وقت الفسخ ، لما مرّ ان الفسخ انما يبطل العقد من حينه فالنماء
والكسب الحاصل بينهما ، لمن له حصول النماء ، وهو ظاهر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 47