responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 465

ولو قال : له درهم ، بل درهم لزمه درهم.

ولو قال : كان له علىّ ألف لزمه ولم يقبل دعوى السقوط.

ولو أقرّ بما في يده لزيد ، ثم قال : بل لعمرو ، لم يقبل رجوعه وغرم لعمرو.

وكذا لو قال : غصبته من فلان ، بل من فلان.

ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان دفع الى المغصوب منه ولا غرم.

______________________________________________________

الأوّل أو مطلقا فاللازم هو الدرهم الواحد للأصل وعدم صريح ما يدل على التعدد ، فيحمل على التأكيد أو غيره.

ولهذا قال : (لو قال : درهم بل درهم) لا يلزمه الا درهم واحد ولكن التأكيد ب (بل) غير معلوم الورود ، واللغويّة بعيدة ، وكلامهم في أمثاله يقتضي العمل على درهم آخر للخروج عن اللغويّة الا أن الأصل والضابطة يقتضي ما هنا وان خالفوها في غير هذه المسألة ، ويحتمل ان يراد : (بل درهم صغير) ونحوه حتى لا يتوهم درهم عظيم فلا لغو ، فتأمل.

قوله : «ولو قال : كان له علي إلخ» وجه اللزوم أنه قد أقرّ بكونه كان في ذمّته ألف والأصل بقائها حتى يثبت الخلو ، فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء والإبراء ونحوهما إلّا بالبيّنة ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو أقر بما في يده لزيد إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم ، مع ما مرّ.

قوله : «ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان إلخ» وجه لزوم دفعه الى المغصوب منه ، إقراره بأنه غصبه منه ، والغصب منه ظاهر في كونه ملكا له ولو لم يكن كذلك فلا شكّ في كونه صريحا في انه كان في يده ، وظاهر اليد الملكيّة وكونه على وجه شرعيّ ان لم تكن الملكيّة فلا بدّ من تسليمه اليه الا ان يبيّن عدم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست