بالتأجيل ، فلو منع من الاخبار ولم يصدقه به تعذّر عليه الإقرار بالحق وعدم
تخليص ذمته بالإشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصّلا الى تحصيل هذه المصلحة [١].
وما نقلناه
عنها [٢] فيما سبق من قوله : (إذا وصل إقراره إلخ) فإنه ظاهر في قبول قوله : ان
قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة ، فإن الكلام هنا غير جيّد ، الا ان يقال :
المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في الضمان فإنه مؤد إلى بطلان
الشراء والضمان ، ولكن يأباه قوله : (إلى البيّنة) الا ان يحمل على انه أقرّ ثم
ادعى اني قلت : (بخيار) من غير تعيين وكان مجهولا (أو قلت : ضمنت بخيار) ، تريد
بطلان إقراره وحينئذ يحتاج إلى البيّنة بذلك ، فتأمّل فيه.
قوله
: «ولو قال : ألف ناقصة إلخ» وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص ،
أنه انما أقرّ بذلك ، والأصل براءة الذمّة من غيره ، وليس الناقص منافيا للإقرار
بالألف وثبوتها في ذمّته ، بل يجامعها وهو ظاهر ، وكذا في المعيب.
والظاهر انه لا
خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وان خالف بحسب الظاهر بعض أحكامه في بعض المسائل
فليس القصور فيه ، بل تلك تحتاج الى دليل فان وجد قبل بها لذلك ولا يتعدى الى غيره
من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه.
وكذا اليه
تفسير الألف وتعيين جنسها له ، ولا بدّ ان يفسّر الناقص والمعيب بحيث لا ينافي
ثبوت الألف ، بل (بان خ) يكون النقص في الصفة ، لا في العدد ، وكذا العيب فتأمل.