ومن أنها ليست
بصريحة ، فإنها يحتمل مع إرادة الشفعة ، إذ لا منافاة بين الرضا بالبيع والأخذ بها
، بل هو فرعه.
ولأنه إبراء
عمّا لا يستحق في البعض.
فالظاهر انه ان
كان شيء يوجب التراخي المنافي للفوريّة تبطل على القول بها ، والا فلا الا مع
القرائن ، والأمارات والإهمال ، التي يفهم عادة وعرفا عدم الشفعة مع ذلك وانه
إسقاط لذلك فتأمّل ، لأنها ثابتة بالعقد ، فيحتاج رفعها الى دليل شرعي مسقط ،
والأصل عدمه ، والمذكورات أعم ، فلا يدل.
قوله
: «والإقالة فسخ إلخ» يعني الإقالة فسخ بيع عندنا ، لا بيع آخر بأنّ يصير المشتري بائعا ،
والبائع مشتريا ، وهو ظاهر ومجمع عليه عند الأصحاب ، ولهذا لا يشترط فيها شرائط
عقد البيع من الإيجاب والقبول ، والمقارنة وغيرها ، بل هو فسخ للعقد السابق ، فلو
سقطت الشفعة بوجه من وجوهه في أصل البيع ، ثم تقايل المتبايعان ، ليس للشريك
الشفعة بأن يأخذ الشقص من البائع الأول الذي انتقل اليه الشقص بالإقالة وهو ظاهر.
قوله
: «وشرطها المساواة في الثمن» أي شرط صحّة الإقالة ، المساواة في الثمن بان لا يزيد
عمّا وقع عليه العقد ، ولا ينقص ، وكذا المبيع.
وبالجملة ، هو
رفع العقد ، وإرجاع كل عوض بعينه الى صاحبه.
دليل جوازها
بعد الإجماع ، الخبر الدال على الترغيب فيها ، وهو من أقال نادما أقال الله عثرته
يوم القيمة [١].
[١] هذا الحديث قد
ورد بطرق عديدة مع ألفاظ مختلفة وقد نقله الشارح قدس سره بالمعنى فراجع الوسائل
باب ٣ من أبواب آداب التجارة ج ١٢ ص ٢٨٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 46