ولا فرق في غير
الولد بين الإقرار بالأب والام والأخ وغيرهم.
قوله
: «ولو أقر ولد الميّت إلخ» يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم ، فأقر الولد بولد آخر
للميّت ثمّ أقرّ كلاهما بولد ثالث له ، لا شكّ انه يثبت الإرث له ، بل يثبت نسبه
ان كانا عدلين ، فان لم ينكر هو أحدهما (في انه ولد خ) بل صدقهما في انه ولد وهما
أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر والّا فللورثة ، وان كذبهما لا
يسمع تكذيبه ، الأول ، لفرض ثبوت نسبه ، فهو كإنكار الثاني له فللثالث ، النصف ،
إذ لا وارث غيره ، وغير الأول بالنسبة اليه ، ويدفع الأول الى الثاني ، السدس
لثبوت وراثته بالنسبة إليه بإقراره ، فيدفع الفاضل اليه.
ويحتمل قسمة
النصف بينهما ، لان بقراره ، وهو متساو (مساو خ) معه ، فتأمّل ولو مات الثالث عن
ابن ـ أو غيره من الوارث ـ مقر بهما ، يدفع السدس الى الثاني أو إليهما فيقسّمان
بينهما كالنصف.
ولو كان الثاني
أيضا معلوم النسب الثابت كالأوّل لم يلتفت الى إنكار الثالث له ، بل يقسم المال
بينهم أثلاثا ، وهو واضح.
قوله
: «ولو أقرت الزوجة بابن إلخ» لو أقرت زوجة الميّت ـ الذي له
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 451