responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 444

ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه.

ويدخل الأقل تحت الأكثر.

ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما بخلاف دابّة عليها سرج.

ولو قال : (له خ) : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف اليه.

ولو قال : خمسة عشر درهما.

أو ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومأة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم.

______________________________________________________

فإنه يلزمه الدرهمان للصراحة.

واما لو أضاف إحداهما فقط فقال في المساء : (له عليّ درهم) فيجوز ارادته الدرهم الأوّل الذي لزمه بسبب شراء تمر ، فيحمل عليه ، لما مرّ ، وهو ظاهر.

وكذا دخول الأقل تحت الأكثر بأن يقول : له عليّ عشرة دراهم ، ثم قال : له علي خمسة وبالعكس ، لما تقدم من الأصل وجواز التداخل ، فلا يتيقن التعدد.

قوله : «ولو قال : له عبد إلخ» قد مرّ الفرق بين العبد والدابة فتذكّر.

قوله : «ولو قال : ألف ودرهم إلخ» وجهه ظاهر ، إذ ما علم من كلامه هذا كون الألف ، درهما ولا غيره ، إذ يصح ضم أيّ شي‌ء أريد بالألف ، مثل ألف ثوب ودرهم ، ودابّة وغير ذلك.

اما لو قال : خمسة عشر درهما فالظاهر ان كلّه دراهم ، لأن خمسة عشر مركّب عدديّ ، ودرهما مميّز (تمييز خ) المجموع ، وهو المفهوم عرفا ولغة كما بيّن في قواعد العربيّة.

وكذا لو قال : ألف مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم ، فان الجميع يلزم ان يكون دراهم لما تقدم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست