درهمان (الى قوله) : ولو جرّ الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعيّة ، والحق
انه يلزمه بعض الدرهم ، والتقدير انه يلزمه شيء وبعض درهم ، وكلاهما بعض [١].
والظاهر ان حال
الوقف مثل حال الجرّ لأنه أقل وقد مرّ ، فاكتفى بذلك.
ثم قال : لو
قال : كذا وكذا درهما ، فان قلنا : إن كرّر مرّتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة ،
وان قلنا : يلزمه درهم فكذا هنا [٢] ، والذي ينبغي العمل بالضابطة فتأمّل.
قوله
: «ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد إلخ» وجه رجوع الإقرار ـ إذا كان مطلقا ـ الى نقد البلد ان
كان نقدا ، والى كيله ووزنه ان كان مكيلا أو موزونا مع الوحدة وعدم تفسير المقرّ
به ، ظاهر.
كالرجوع الى
تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد ، ولا يبعد القول مع الوحدة أيضا ،
لأنه يمكن ان يراد غير المتعارف في البلد وان كان خلاف الظاهر لما تقدم ، فتأمل.
قال في التذكرة
[٣] : يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا وان كان ناقصا يحتمل
القبول ، وهو الأقوى.
قوله
: «ويحمل الجمع على أقلّه إلخ» ويحتمل القبول لو قال : أردت اثنين ، لأنّ مذهب جماعة
انه الأقلّ أو مجازا والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل الواحد أيضا بتأويل ،
مثل كونه كثيرا (كبيرا خ) أو كثير النفع ، فكأنه جمع ، فتأمّل.