responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 438

ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد الى ما يفسّره ، ويقبل تفسيره بغيره.

ويحمل الجمع على أقلّه وهو الثلاثة وان كان جمع كثرة.

______________________________________________________

درهمان (الى قوله) : ولو جرّ الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعيّة ، والحق انه يلزمه بعض الدرهم ، والتقدير انه يلزمه شي‌ء وبعض درهم ، وكلاهما بعض [١].

والظاهر ان حال الوقف مثل حال الجرّ لأنه أقل وقد مرّ ، فاكتفى بذلك.

ثم قال : لو قال : كذا وكذا درهما ، فان قلنا : إن كرّر مرّتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة ، وان قلنا : يلزمه درهم فكذا هنا [٢] ، والذي ينبغي العمل بالضابطة فتأمّل.

قوله : «ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد إلخ» وجه رجوع الإقرار ـ إذا كان مطلقا ـ الى نقد البلد ان كان نقدا ، والى كيله ووزنه ان كان مكيلا أو موزونا مع الوحدة وعدم تفسير المقرّ به ، ظاهر.

كالرجوع الى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد ، ولا يبعد القول مع الوحدة أيضا ، لأنه يمكن ان يراد غير المتعارف في البلد وان كان خلاف الظاهر لما تقدم ، فتأمل.

قال في التذكرة [٣] : يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا وان كان ناقصا يحتمل القبول ، وهو الأقوى.

قوله : «ويحمل الجمع على أقلّه إلخ» ويحتمل القبول لو قال : أردت اثنين ، لأنّ مذهب جماعة انه الأقلّ أو مجازا والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل الواحد أيضا بتأويل ، مثل كونه كثيرا (كبيرا خ) أو كثير النفع ، فكأنه جمع ، فتأمّل.


[١] إلى هنا عبارة التذكرة.

[٢] منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب إقرار التذكرة.

[٣] إلى هنا عبارة التذكرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست