لم يلزمه القول به ولا قبله على تقدير القول ، وهو ظاهر وبالجملة (والحاصل
خ) قول المتأخرين غير بعيد وإن كان المصنف خالفه كقول أكثر المتقدمين كالشيخ على
ما قيل.
ولكن قال
المصنف في التذكرة ـ بعد المبالغة في كونه إقرارا في الحال [١] : وان قال لفلان الشاهد المعلّق صدقه بشهادته : لا أشهد
أو ان المدّعي كاذب أو اني أشهد ببراءته ، وهو أصحّ وجهي الشافعي والثاني انه لا
يكون إقرارا بما فيها من التعليق ، والأقرب انه ان ادّعى عدم علمه بما قال ، وان
المقرّ لا يستحقّ في ذمّته شيئا ، وانه توهّم ان فلانا لا يشهد ، فان كان ممن لا
يخفى عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان [٢] لغوا [٣] فتأمل.
قوله
: «ولو قال : عليّ ألف إلخ» وجه صحته مع قصد الأجل دون التعليق صدق الإقرار ، فإنّ
حاصله أن له عليّ ألفا مؤجّلا إلى شهر أو له في ذمتي ألف ثابت الا انه انما يجب
تسليمه بعد الشهر مع المطالبة ، فقد دل على ثبوت حق ثابت.
ووجه عدم صحته
مع قصد التعليق ما تقدم ، وان الظاهر أنّ المرجع اليه فيتبع قصده بما قال ، فلو
تعذر بموت ونحوه لا شيء عليه للأصل وعدم صراحة لفظه في الإقرار فتأمل.
[١] عبارة التذكرة
هكذا : ولو قال فلان : لا أشهد أو أنّ المدعى كاذب أو أنا أشهد ببراءة المقرّ ،
فكان عليه الأداء في الحال ، لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة ، وانما تتم هذه
الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته ، لأنه لو لم يكن ثابتا لم
يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة ، لكنا انما نحكم بصدقها كغيره من
الإقرارات ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة إلى آخر ما نقله الشارح قده.