من حاله عدم توريث الورثة وأقرّ لغيرهم ، ويكون عليه قرينة واضحة ، والا
فبمجرّد وهم ذلك واحتماله ، مشكل لوجوب العمل بإقراره بأدلّته المتقدّمة.
(ومع عدم
القبول يكون وصيّة) ، وجهه انه قصد إعطاءه إيّاه ، والتهمة منعته من القبول
والإعطاء ، لأنه حق للورثة ، وليس له التصرف في حقهم ، فإذا كان وصيّة يزول ذلك.
ويحتمل البطلان
بالكليّة وعدم الوصيّة أيضا ، فإنه إقرار غير مقبول ، وليس بوصيّة ، فإنها تمليك
مال لغيره بعد موته ، وليس هنا كذلك ، بل إقرار بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له
فتأمل.
قوله
: «وإقرار الصبي إلخ» المراد ، بالاحتلام أو مطلقا ، وقد مرّ شرحه.
قوله
: «الثاني المقرّ له إلخ» قال في التذكرة : (الثالث) تعيين المقرّ له ، لعل تركه
هنا لقبوله في الجملة مع عدم التعيين كما ستعلم ، فما هنا أولى.
ولعلّ الشروط
الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العامّة حيث قال : إذا أقرّ شخص بأنّ لإنسان عندي
كذا ، لم يقبل وصرّح المصنف هنا بالقبول في مثله أيضا فتأمّل.
(الأوّل)
أهليّة التملك اي قبوله للملك ، فلو أقرّ للحمار لم يصح ، لعدم صلاحيته للتملّك
وهو ظاهر ، ومثله للحائط والبيت.
اما لو قال :
بسبب الحمار ، فالإقرار حينئذ صحيح ، ويكون المقرّ به لمالكه ، فكأنّه بمنزلة
الإقرار لمالكه ، وإقراره منزّل على وجه صحيح بان يكون ذلك في ذمته
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 396