responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 396

وإقرار الصبي بالبلوغ ان بلغ الحدّ الذي يحتمله.

(الثاني) : المقرّ له ، وله شرطان :

الأوّل : ان يكون له أهليّة التملك ، فلو أقرّ للحمار لم يصح ، ولو قال بسببه فهو لمالكه على إشكال.

______________________________________________________

من حاله عدم توريث الورثة وأقرّ لغيرهم ، ويكون عليه قرينة واضحة ، والا فبمجرّد وهم ذلك واحتماله ، مشكل لوجوب العمل بإقراره بأدلّته المتقدّمة.

(ومع عدم القبول يكون وصيّة) ، وجهه انه قصد إعطاءه إيّاه ، والتهمة منعته من القبول والإعطاء ، لأنه حق للورثة ، وليس له التصرف في حقهم ، فإذا كان وصيّة يزول ذلك.

ويحتمل البطلان بالكليّة وعدم الوصيّة أيضا ، فإنه إقرار غير مقبول ، وليس بوصيّة ، فإنها تمليك مال لغيره بعد موته ، وليس هنا كذلك ، بل إقرار بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له فتأمل.

قوله : «وإقرار الصبي إلخ» المراد ، بالاحتلام أو مطلقا ، وقد مرّ شرحه.

قوله : «الثاني المقرّ له إلخ» قال في التذكرة : (الثالث) تعيين المقرّ له ، لعل تركه هنا لقبوله في الجملة مع عدم التعيين كما ستعلم ، فما هنا أولى.

ولعلّ الشروط الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العامّة حيث قال : إذا أقرّ شخص بأنّ لإنسان عندي كذا ، لم يقبل وصرّح المصنف هنا بالقبول في مثله أيضا فتأمّل.

(الأوّل) أهليّة التملك اي قبوله للملك ، فلو أقرّ للحمار لم يصح ، لعدم صلاحيته للتملّك وهو ظاهر ، ومثله للحائط والبيت.

اما لو قال : بسبب الحمار ، فالإقرار حينئذ صحيح ، ويكون المقرّ به لمالكه ، فكأنّه بمنزلة الإقرار لمالكه ، وإقراره منزّل على وجه صحيح بان يكون ذلك في ذمته

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست