وحينئذ ،
الظاهر سماع إقراره بان عليه دينا للصرف في التجارة كالوكيل.
واما إذا لم
يكن مأذونا فيه ، أو صرّح بأنه في غير ذلك الوجه ، يلزمه في ذمّته يتبع به يعني
يؤخذ منه إذا عتق.
هذا واضح على
تقدير عدم القول بالملكيّة ، وكذا مع القول بها وكونه محجورا عليه في أمواله حال
العبوديّة أيضا ، والا فيسمع منه ويؤخذ ما له من الأموال بالفعل.
وقد علم من
الشرائط المتقدمة كون العقل والقصد أيضا شرطا فلا يقبل إقرار المجنون والنائم
كالصبي ، لرفع القلم عن الثلاثة ، وكذا الساهي والغافل ، كأنه مجمع عليه كما يشعر
به التذكرة.
ولكن الظاهر
أنه إذا كان عاقلا كاملا لا يقبل منه دعوى السهو والغفلة كعدم الاختيار من غير
ظهور أثره ، لأنه يلزمه سدّ باب الأقارير ، ولعموم أدلّة قبولها [١] ، ولأن الأصل عدمها ، ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل
، عدم الإقرار على نفسه بما يضرّه الا بالقصد والاختيار ، ولهذا لم يسمع منه
تعقيبه بالمنافي عند الفقهاء كما سيعلم.
قوله
: «ويقبل إقرار المفلس إلخ» وجه قبول إقراره إذا أقرّ بدين ، ظاهر ، وقد مرّ وجه
النظر وترجيح عدم المشاركة ، واختاره هناك.
قوله
: «وإقرار المريض مع انتفاء التهمة إلخ» وجه قبول إقرار المريض مع عدمها ظاهر ، وهو ما تقدم من
عموم الأدلّة ، وكذا وجه عدمه معها ، مثل ان علم
[١] كأنه إشارة إلى
عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص
٤٤٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 395