responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 395

ويقبل إقرار المفلّس ، وفي مشاركة الغرماء نظر.

وإقرار المريض مع انتفاء التهمة ، ومعها تكون وصيّة.

______________________________________________________

وحينئذ ، الظاهر سماع إقراره بان عليه دينا للصرف في التجارة كالوكيل.

واما إذا لم يكن مأذونا فيه ، أو صرّح بأنه في غير ذلك الوجه ، يلزمه في ذمّته يتبع به يعني يؤخذ منه إذا عتق.

هذا واضح على تقدير عدم القول بالملكيّة ، وكذا مع القول بها وكونه محجورا عليه في أمواله حال العبوديّة أيضا ، والا فيسمع منه ويؤخذ ما له من الأموال بالفعل.

وقد علم من الشرائط المتقدمة كون العقل والقصد أيضا شرطا فلا يقبل إقرار المجنون والنائم كالصبي ، لرفع القلم عن الثلاثة ، وكذا الساهي والغافل ، كأنه مجمع عليه كما يشعر به التذكرة.

ولكن الظاهر أنه إذا كان عاقلا كاملا لا يقبل منه دعوى السهو والغفلة كعدم الاختيار من غير ظهور أثره ، لأنه يلزمه سدّ باب الأقارير ، ولعموم أدلّة قبولها [١] ، ولأن الأصل عدمها ، ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل ، عدم الإقرار على نفسه بما يضرّه الا بالقصد والاختيار ، ولهذا لم يسمع منه تعقيبه بالمنافي عند الفقهاء كما سيعلم.

قوله : «ويقبل إقرار المفلس إلخ» وجه قبول إقراره إذا أقرّ بدين ، ظاهر ، وقد مرّ وجه النظر وترجيح عدم المشاركة ، واختاره هناك.

قوله : «وإقرار المريض مع انتفاء التهمة إلخ» وجه قبول إقرار المريض مع عدمها ظاهر ، وهو ما تقدم من عموم الأدلّة ، وكذا وجه عدمه معها ، مثل ان علم


[١] كأنه إشارة إلى عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست