responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 393

ولو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون قراره بالمال ولو أقرّ بسرقة قبل في القطع خاصّة.

______________________________________________________

الصحّة على ما تقدم [١] ، والجمع بين الأدلّة العامّة ، بما أشرنا اليه.

والعجب ان الشهيد رحمه الله ما نقل رواية محمد مع وجودها في كتاب الصدوق مع الروايات المتقدّمة في باب واحد ، ووجود الكلّ كذلك في الكافي.

على انه موجب لتغيير الحكم وعدم الفتوى بغيرها كما عرفت.

فتأمّل لعلّك قد عرفت من هذه الروايات والأقوال ، عدم البأس بجواز المعاملة مع غير البالغ المميّز سيّما بإذن الوليّ وعدم قوّة دليل المانع ، فافهم وتذكّر ما قدّمناه فيه ، والاحتياط طريق سالم مع الإمكان.

قوله : «ولو أقرّ السفيه بما له فعله إلخ» دليل قبول إقرار السفيه في ما له فعل ذلك ـ مثل الخلع والطلاق وعدمه فيما ليس له ذلك مثل التصرفات في الأموال ـ ظاهر ممّا تقدم.

ولكن في قبول إقراره بالسرقة في القطع دون المال تأمل ، فإن القبول فيه مستلزم للحكم بأخذه مال الناس ظلما فيثبت في ذمته بحكم الشرع ، وجعله بمنزلة إقرارين ، لا يخلو عن بعد.

لعلّه مجمع عليه أو منصوص فتأمل ، والا فمشكل ، إذ ليس القطع إلا لقبول قوله : انه سرق مالا من حرزه بحيث يوجب القطع ، فقبول الفرع مع عدم قبول الأصل محلّ التأمّل.

وإذا ثبت عدم قبول إقراره في المال ، يلزم عدم القبول في القطع أيضا ، ولا يكفي في ذلك مجرد عموم دليل القطع ، بالسرقة ومنع السفيه عن التصرفات الماليّة فتأمّل.


[١] من كون أبي بصير مشتركا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست