وفي السنّة
الشريفة أيضا أخبار كثيرة دالّة على ذلك من طرق العامّة والخاصّة مثل ما روي عنه
صلّى الله عليه وآله : قولوا الحقّ ولو على أنفسكم [٢].
وما روي عنه
صلّى الله عليه وآله وعن أوصيائه صلوات الله عليه وعليهم ، الأخذ بالإقرار [٣] والحدّ به في الزنا [٤] وغيره [٥] ، وهو ظاهر لا يحتاج الى الذكر ، وسيجيء البعض أيضا.
واما كون
أركانه أربعة ، فلأنه لا يتمّ غالبا الّا بلفظ ، ومقر ، ومقر له ، وبه وقد لا
يحتاج الى المقرّ له فتأمّل.
قوله
: «ويشترط بلوغه إلخ» الركن الأول ، هو المقرّ ، وفي اعتبار بلوغه ورشده في الجملة نقل الإجماع
في التذكرة.
قال في التذكرة
[٦] : أقارير الصبي لاغية ، سواء كان مميّزا ، أو لا ، وسواء اذن له الوليّ أو
لا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : رفع القلم ،
عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم
[١] يعني الآية
الأخيرة وهي قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ
إلخ».
[٢] تلخيص الجبير في
تخريج احاديث الرافعي الكبير ج ٢ ص ٥٢ باب الإقرار ، رقم ١٢٦٥.
[٣] لعل المراد عموم
النبوي المعروف : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص
٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
[٤] راجع الوسائل باب
١١ و ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨ وباب ١٦ من أبواب حد الزنا ص ٣٧٧.
[٥] راجع الوسائل باب
٥ من أبواب حد اللواط ص ٤٢٢ وباب ١٦ من أبواب حد القذف ص ٤٤٩ وباب ٣ من أبواب حد
السرقة ص ٤٨٢ ، وغيرها.
[٦] في التذكرة :
يشترط في المقر ، البلوغ فأقارير الصبي إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 386