responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 386

ويشترط بلوغه ورشده وحرّيته ، واختياره ، وجواز تصرفه لا عدالته.

______________________________________________________

والأخيرة [١] أظهر في المطلوب هنا.

وفي السنّة الشريفة أيضا أخبار كثيرة دالّة على ذلك من طرق العامّة والخاصّة مثل ما روي عنه صلّى الله عليه وآله : قولوا الحقّ ولو على أنفسكم [٢].

وما روي عنه صلّى الله عليه وآله وعن أوصيائه صلوات الله عليه وعليهم ، الأخذ بالإقرار [٣] والحدّ به في الزنا [٤] وغيره [٥] ، وهو ظاهر لا يحتاج الى الذكر ، وسيجي‌ء البعض أيضا.

واما كون أركانه أربعة ، فلأنه لا يتمّ غالبا الّا بلفظ ، ومقر ، ومقر له ، وبه وقد لا يحتاج الى المقرّ له فتأمّل.

قوله : «ويشترط بلوغه إلخ» الركن الأول ، هو المقرّ ، وفي اعتبار بلوغه ورشده في الجملة نقل الإجماع في التذكرة.

قال في التذكرة [٦] : أقارير الصبي لاغية ، سواء كان مميّزا ، أو لا ، وسواء اذن له الوليّ أو لا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم


[١] يعني الآية الأخيرة وهي قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ إلخ».

[٢] تلخيص الجبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ج ٢ ص ٥٢ باب الإقرار ، رقم ١٢٦٥.

[٣] لعل المراد عموم النبوي المعروف : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.

[٤] راجع الوسائل باب ١١ و ١٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨ وباب ١٦ من أبواب حد الزنا ص ٣٧٧.

[٥] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب حد اللواط ص ٤٢٢ وباب ١٦ من أبواب حد القذف ص ٤٤٩ وباب ٣ من أبواب حد السرقة ص ٤٨٢ ، وغيرها.

[٦] في التذكرة : يشترط في المقر ، البلوغ فأقارير الصبي إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست