responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 385

«المقصد السادس في الإقرار»

ومطالبه اثنان

(الأوّل) في أركانه ، وهي أربعة : الأوّل : المقرّ.

______________________________________________________

قوله : «المقصد السادس في الإقرار إلخ».

ترك تعريفه لظهوره وتبادره وشهرته ، فإنّ كونه اخبارا ، عن حقّ سابق معلوم ، مذكور في غيره ، مثل التذكرة.

واما الذي يدل على اعتباره وحجيته على المقرّ فهو العقل والنقل ، كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، فإن العاقل ، لا يكذب على نفسه بما يضرّه.

وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدلّ على اعتباره في الجملة ، مثل قوله تعالى «أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي ، قالُوا أَقْرَرْنا»[١].

وقوله تعالى «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ»[٢].

وقوله «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ، قالُوا بَلى»[٣].

وقوله «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ»[٤].

وقال المفسرون : شهادة المرء على نفسه إقرار ، وقال في التذكرة :


[١] آل عمران ـ ٨١.

[٢] التوبة ـ ١٠٢.

[٣] الأعراف ـ ١٧٢.

[٤] النساء ـ ١٣٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست