ظاهر ، ذكره في التذكرة قدس الله سره وقريب منه ما ذكره بقوله : «ويقسم ثمن
الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال يعني لو اشترى احد ثوبا بعشرة مثلا ، والآخر
بأحد عشر واشتبه أحدهما بالآخر بحيث لا يتميّز ، فإن رضي أحدهما بما يريد الآخر
ولم يتعاسرا فهو ظاهر ، وان لم يرض أحدهما بما يرضى به الآخر وكلّ يدّعى ما يريده
الآخر فيباع الثوبان كلاهما ويقسم بينهما ثمنهما بان يعطى صاحب الأحد عشر مثل ما
يعطى الآخر وعشرة كالثمنين.
لان الظاهر عدم
التغابن وانهما اشتريا بما يسوى وبيعا كذلك (وخ) كذا في التذكرة وغيرها ، وفيه
تأمّل.
ولرواية [١] إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث
الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ، ولا هذا ثوبه؟ قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب
الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قال : قلت : فان صاحب العشرين
قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت؟ قال : قد أنصفه [٢].
ولعلّ عدم صحّة
السند بالإرسال عن الحسين بن أبي العلاء [٣] ، فإنه نقل الشيخ عنه بغير واسطة ، ومعلوم وجود الواسطة
بينهما ، وهي غير معلومة [٤] مع عدم توثيقه ، وقيل : ما في إسحاق من القول لا يضرّ
عندهم ، لأنها مقويّة للدليل المتقدم والشهرة.