قوله
: «ولو صالحه على دراهم إلخ» وجه الصحّة من غير قبض في المجلس ، هو كونه عقدا ومعاوضة
برأسه ، وعدم دليل على اشتراط القبض في المجلس إلا في بيع الصرف ، وكذا يصح مع
اشتمال زيادة أحدهما على الآخر وان كانا ربويين على رأي المصنف لا غيره ، لأنّ
الربا عنده مخصوص بالبيع ، ولكنه قوّى في الدروس [١] جواز صلح مأة ، على خمسمائة وان كان الربا عامّا ، لأنه
هنا إبراء ولا ربا فيه ، لرواية غير صحيحة ، ولا صريحة ، على انه قائل بأنه عقد
برأسه ، لا فرع ، وأنه لا بدّ من كون خمسمائة دينا وفي الذمّة فتأمّل.
قوله
: «وهو لازم من الطرفين إلخ» دليله ما تقدّم من «أَوْفُوا»ونحوه ، وأنّه عقد برأسه ، نعم لو قيل بالفرعيّة يكون
جائزا في بعض الأفراد ، مثل أن يكون عارية أو هبة ، فلا يبطل إلا بالتراضي.
ولعلّ وجه جواز
الإبطال بالتراضي والتقايل ، الإجماع ، وأنّه أكل مال بطيب نفس ، وتجارة عن تراض
كما في إبطال سائر العقود.
[١] عبارة الدروس
هكذا ولو صالح على غير الربوي بنقيصة صحّ ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام
الربا لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى الّا ان نقول : الصلح هنا ليس معاوضة ،
بل هو في معنى الإبراء وهو الأصح ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لكعب بن
مالك : اترك الشطر واتبعه بيقينه وروي ذلك عن الصادق عليه السلام وينبغي ان يكون
صورته : صالحتك على ألف بخمسمائة ولو قال : بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة والأقوى
جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية (انتهى) الدروس ص ٣٧٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 340