responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 318

والتعبير في الكفالة بما يدلّ على الجملة كالرأس ، والبدن ، والوجه دون اليد والرجل.

وتصحّ حالّة ومؤجّلة.

______________________________________________________

للعامّة والخاصّة.

وأيضا إلزامه اما بالإحضار أو الأداء في قوله (لو قال خ ل) : (أنا أحضره إلخ) لما تقدم لعل في قوله [١] : (لم يكن كفالة) إشارة إلى صحّة ما ذكره والإلزام بأحد الأمرين الا انه ليس بكفالة فتأمّل.

قوله : «والتعبير في الكفالة إلخ» قد مرّ عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني قال : القول بعدم الصحّة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام متلقّاة عن الشارع ، ومجرد الصدق العرفي في الأولين ، وعدم الحيوة والإحضار إلا بالكلّ في الثاني ، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصحّ إطلاقه مجازا في الثاني.

وفيه تأمّل ، لأن المتلقّاة صحّة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكلّ لفظ دالّ عليها ـ ولو بقرينة العرف وعدم إمكان إحضار العضو ـ يصلح لها ، فيكون المقصود ، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلّم والمخاطب وصرّحا به فلا مانع ، بل الظاهر الصحّة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما مع تسليمه فتأمل.

قوله : «وتصح حالّة ومؤجّلة» الأصل وعموم أدلّة الكفالة دليله.

والظاهر ان لا خلاف في المؤجّل ، وقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيّده.


[١] يعني العلامة في التذكرة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست