وأيضا إلزامه
اما بالإحضار أو الأداء في قوله (لو قال خ ل) : (أنا أحضره إلخ) لما تقدم لعل في
قوله [١] : (لم يكن كفالة) إشارة إلى صحّة ما ذكره والإلزام بأحد الأمرين الا انه
ليس بكفالة فتأمّل.
قوله
: «والتعبير في الكفالة إلخ» قد مرّ عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني
قال : القول بعدم الصحّة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام
متلقّاة عن الشارع ، ومجرد الصدق العرفي في الأولين ، وعدم الحيوة والإحضار إلا
بالكلّ في الثاني ، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصحّ إطلاقه مجازا
في الثاني.
وفيه تأمّل ،
لأن المتلقّاة صحّة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكلّ لفظ دالّ عليها ـ
ولو بقرينة العرف وعدم إمكان إحضار العضو ـ يصلح لها ، فيكون المقصود ، الكل خصوصا
إذا عرفه المتكلّم والمخاطب وصرّحا به فلا مانع ، بل الظاهر الصحّة كما هو مختار
الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما مع تسليمه فتأمل.
قوله
: «وتصح حالّة ومؤجّلة» الأصل وعموم أدلّة الكفالة دليله.
والظاهر ان لا
خلاف في المؤجّل ، وقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط الأجل في الكفالة
والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيّده.