قوله
: «المطلب الثاني إلخ» قال في التذكرة : الحوالة [١] تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، وهي عقد وضع للإرفاق ينفرد
[٢] بنفسه وليست [٣] بيعا عند علمائنا اجمع (إلى قوله) [٤] وهو عقد جائز بالنص والإجماع.
والنص [٥] ، ما روي بطريق العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله
انه قال : مطل الغنى ظلم ، وإذا اتبع على ملي فليتبع [٦] ، وفي لفظ آخر : وإذا أحيل على ملي فليحتل وقال [٧] : معنى (اتبع) هو معنى (أحيل) قاله صاحب الصحاح.
ومن طريق
الخاصّة رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل على
الرجل ، بالدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه (ابدا ئل) الا ان يكون قد أفلس ،
قبل ذلك [٨].
والتعريف
والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه
الأكثر ، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخصّ بذلك الاعتبار كما مرّ بان يقال :
التعهد بالنفس الكفالة ، وبالمال فان كان الذي يجعله