responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 303

ولو خرج بعضه مستحقّا رجع على الضامن به ، وعلى البائع بالباقي.

والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن.

ولو شهد للضامن ، المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة.

______________________________________________________

ذمة من انتقل عنه المعيب مشغولة بالأرش أم لا؟ [١].

والظاهر الأوّل ، فإن عدم ثبوت شي‌ء مع عدم العلم بعيد ، إذ يلزم ذهاب مال من المشتري من غير عوض ، وهو بعيد خصوصا مع علم البائع بالمعيب وكتمانه.

فالظاهر أنّ النقص في ذمته ، ولكن لمالكه انما يثبت المطالبة مع العلم وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخ ، وإذا فعل أحدهما يسقط ، فلو علم ولم يطالب يحتمل السقوط وان قلنا : انه ثابت في الذمّة فكونه فائدة ، تحتاج الى قيد فتأمّل.

قوله : «ولو خرج إلخ» وجهه واضح ممّا تقدم.

قوله : «والقول قول إلخ» دليل القول قوله مع يمينه ظاهر ، وهو انه منكر ، كأنه انما ذكره.

لقوله : «ولو شهد للضامن إلخ» يعني انه لو شهد للضامن بتقبيضه إيّاه ، وأدائه ما ضمن تقبل شهادته مع تحقق شرائط الشهادة ، منها : عدم التهمة بجرّ نفع مثل ان ضمن باذنه فيه وفي الدفع فإنه حينئذ مع الدفع يرجع اليه فلا نفع له فيها فلا تهمة.

واما التهمة بأن يكون ضامنا بغير اذنه وادّعى الدفع كذلك أو مع كونه معسرا وعلم المضمون له ، فإنه حينئذ يجرّ نفعا ، بسقوط الحقّ عن نفسه.


[١] الى هنا كلام المسالك ثم قال : وقد تقدم في باب السلم لهذه المسألة مزيد بحث (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست