responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 299

في كلّ موضع يبطل أصل البيع كالمستحق.

لا ما يتجدد (تجدد خ) بطلانه بفسخ لعيب وغيره.

______________________________________________________

الظاهر ان المراد (مثلا) [١] فكلّ لفظ يفهم منه ما يراد من ضمان العهدة ، يصح ذلك به [٢] ، للمشتري أو للبائع.

قوله : «في كل موضع يبطل إلخ» إشارة إلى تعيين محلّ ضمان العهدة ، ولمّا (ثبت) أنّ الضمان لا بدّ فيه من ثبوت حقّ في ذمّة المضمون عنه في نفس الأمر وقت الضمان ـ بحيث يمكن تكليف غيره به في الجملة ولو كان ذلك بعد الضمان لا حينه وكان الحق استحقاق المطالبة ووجوب ردّ العين للأصل وثبوت عدم صحّة الضمان لما لا يجب عندهم كالإبراء عمّا لا يجب بوجه وكأنه لا خلاف فيه ، والعقل يساعده ـ (لزم) [٣] ان يكون محلّ ضمان العهدة كلّ موضع يكون أصل المعاملات كالبيع باطلا عن أصله ، مثل ان يظهر أحد الأمرين مستحقا أو ما [٤] حصل أحد شرائط صحته.

فإذا حصل ضمان العهدة بصيغته المتقدمة مع الشرائط لزمه حكمه إذا حرج مستحقا أو ظهر بطلان البيع من أصله بسبب آخر سواء عيّن ذلك السبب قصدا أو لفظا أم لا ، لانه مقتضاها عندهم فيحمل عليه.

ولا يلزمه شي‌ء لو تجدّد بطلان البيع بسبب متأخر أبطله حين حصوله ، سواء كان القصد ذلك أم لا ، لما تقدم من الأصل والاقتصار على موضع الوفاق وعدم صحّة ضمان ما لم يجب مثل ان فسخ المشتري البيع لعيب موجود حال البيع.

وان استشكل هذا في التذكرة بسبب تفريط من البائع ، فإنه كان يمكنه


[١] ان المذكورات في التذكرة من باب المثال لا الخصوصية فكل لفظ إلخ.

[٢] هكذا في النسخ ولعل الصواب إسقاط لفظة (به).

[٣] جواب لقوله قده : ولما ثبت إلخ.

[٤] نافية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست