ويمكن ان يقال
: الاذن في الضمان معناه لزوم العوض على الآذن للضامن بعد الأداء ففرق بين الاذن
في الضمان (أو الأداء [١] مطلقا) فإن الإذن فيه بمنزلة قوله : أدّه عنى بمعنى (عليّ
عوضه) فتأمّل.
قوله
: «ولو دفع عروضا إلخ» لو دفع الضامن الى المضمون له عوض دينه عروضا برء الضامن ورجع في صورة ، له
رجوع الى المضمون عنه بأقلّ الأمرين من قيمة السوقيّة للعروض ، وما كان في ذمّة
المضمون عنه ، لان الضامن لا يستحقّ أكثر ممّا ادّى والمضمون عنه لم يؤدّ أكثر ما
في ذمّته ، ولهذا لو أبرأ الضامن عن الكلّ لم يأخذ منه شيئا ، ولو أبرأ عن البعض
لم يأخذ إلا ما بقي.
قوله
: «وانما يصح إلخ» إشارة الى أنّ من شروط المضمون ، هو كونه مالا ثابتا في ذمة المضمون عنه ،
سواء كان مستقرا وقت الضمان في ذمته كالثمن بعد مضى الخيار في ذمّة المشتري أو
متزلزلا غير مستقرّ ، مثله [٢] قبله ، فلا يصحّ قبل الثبوت وان كان ممّا يؤل اليه كمال
الجعالة قبل فعل ما جعل له ، وجه الكل ظاهر.
[١] قوله قده : أو
الأداء مطلقا موجود في النسخ المخطوطة دون النسخة المطبوعة.