responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 292

ولو دفع عروضا (عرضا خ) رجع بأقل الأمرين ، ولو ابرأ من بعض لم يرجع به.

وانما يصحّ إذا كان الحقّ ثابتا في الذمّة وقت الضمان ، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه ، ولا يصحّ قبل الثبوت وان آل اليه.

______________________________________________________

المضمون عنه.

ويحتمل الاكتفاء بإقرار المضمون له ، وعنه.

ويمكن ان يقال : الاذن في الضمان معناه لزوم العوض على الآذن للضامن بعد الأداء ففرق بين الاذن في الضمان (أو الأداء [١] مطلقا) فإن الإذن فيه بمنزلة قوله : أدّه عنى بمعنى (عليّ عوضه) فتأمّل.

قوله : «ولو دفع عروضا إلخ» لو دفع الضامن الى المضمون له عوض دينه عروضا برء الضامن ورجع في صورة ، له رجوع الى المضمون عنه بأقلّ الأمرين من قيمة السوقيّة للعروض ، وما كان في ذمّة المضمون عنه ، لان الضامن لا يستحقّ أكثر ممّا ادّى والمضمون عنه لم يؤدّ أكثر ما في ذمّته ، ولهذا لو أبرأ الضامن عن الكلّ لم يأخذ منه شيئا ، ولو أبرأ عن البعض لم يأخذ إلا ما بقي.

قوله : «وانما يصح إلخ» إشارة الى أنّ من شروط المضمون ، هو كونه مالا ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء كان مستقرا وقت الضمان في ذمته كالثمن بعد مضى الخيار في ذمّة المشتري أو متزلزلا غير مستقرّ ، مثله [٢] قبله ، فلا يصحّ قبل الثبوت وان كان ممّا يؤل اليه كمال الجعالة قبل فعل ما جعل له ، وجه الكل ظاهر.


[١] قوله قده : أو الأداء مطلقا موجود في النسخ المخطوطة دون النسخة المطبوعة.

[٢] يعني مثل الثمن قبل مضى الخيار.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست