والظاهر أن ما
تقدم ، دليل شرعيّ وقد مرّ من المؤيّدات في باب البيع أيضا فتأمّل وتذكر ، ومعلوم [٢] عدم رضا المضمون عنه لأنه أداء دين شخص لا يحتاج الى
اذنه ورضاه ، وهو ظاهر ، وعليه أدلّة وقد عرفت دليله.
وان المضمون
يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته وكيفيّته ، وفيما مرّ
كفاية ، فعلم الأركان الخمسة.
وقد عرفت ـ ما
يدل على ان الضمان ناقل ـ من الاخبار ، وقد ادّعى إجماعنا عليه في التذكرة مع عدم
ظهور خلافه ، فهو ثابت إلّا في ضمان العهدة والأعيان كما سيجيء فتأمّل.
قوله
: «ولو ابرء المالك إلخ» وجه عدم برأيه الضامن بإبراء المالك ذمّة المضمون عنه ،
يعلم ممّا تقدم ، من أنه ناقل فابراء ذمّته إبراء عما ليس في ذمّته ولا يؤثر في
إبراء ذمّة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء ، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب
العامّة من أنه غير ناقل فكأنّ الأصحاب يريدون الرد على ذلك.
فإطلاق قوله : (بريا)
باعتبار ضمّ ذمّة الضامن والا فالمضمون عنه كان بريّا قبل إبراءه ، والإطلاق حسن
باعتبار دفع توهّم أن للضامن أن يأخذ عنه ، وأنّه قد يشغل ذمّته للضامن ، إذ لو
أعطى الغريم أخذ منه.
[١] قدم الشارح قدس
سره توضيح هذه العبارة فيما تقدم بقوله قده ومعلوم عدم إلخ.