responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 282

«المقصد الرابع»

في الضمان ، ومطالبه ثلاثة.

______________________________________________________

«المقصد الرابع في الضمان»

قوله : «في الضمان إلخ» اعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان بالمعنى الأخصّ ، والحوالة ، والكفالة ـ وبين الأوّل ـ منها.

والأعم هو التعهد على وجه خاصّ نفسا كان أو مالا ، لمن له في ذمته شي‌ء أم لا ، فان كان نفسا ، فهو الكفالة ، وان كان مالا فان كان في ذمته شي‌ء فهو الحوالة والا فالضمان بالمعنى الأخص المشهور.

الّا أن الضمان إذا أطلق ـ بغير قيد ـ يتبادر منه المعنى الأخصّ لكثرة تداول هذا المعنى مع كونه فردا من العامّ ، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج الى القيد ، مثل ضمان النفس (أو خ) ، وضمان لمن في ذمته شي‌ء.

هذا هو مراد الأصحاب مثل صاحب الشرائع وغيره من قولهم : ان الضمان الخاصّ هو المسمّى بالضمان بقول مطلق ، لا انه مفهوم كلّي صدقه على كل فرد فرد حقيقة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست