responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 272

(الرابع) حبسه ، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البيّنة ولو ماطل مع القدرة ، فللحاكم حبسه ، والبيع عليه.

______________________________________________________

«الرابعحبسه»

قوله : «ويحرم مع إعساره إلخ» أي يحرم حبس المفلّس مع ثبوت إعساره باعتراف الغرماء ، أو بالبيّنة عند الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك وحكمه به.

وفي جعل هذا ـ رابع أحكام المفلّس المتقدّم ـ ، خفاء ، فان الظاهر انه المفلّس الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف ، فلا معنى لحبسه ، ولا لمماطلته ، ولا بيعه (لبيعه خ) بنفسه ، ولا البيع عليه ، ولهذا غيّر الأسلوب في الشرائع وقال : (ولا يجوز حبس الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع الى المفلّس المبحوث عنه ، فهو حسن سواء قلنا : ان الحجر داخل في مفهوم المفلّس أم لا ، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع.

ولانه المعرف في أول كتاب المفلّس في الشرائع [١].

ولأنّ سائر الأحكام المتقدّمة مخصوصة به.

وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلّس ، فلا يحسن إرجاع الضمير الى المفلّس ، ولا جعله أعم غير مخصوص.

فقول شارح الشرائع ـ : وهذا الحكم لا يختصّ بالمفلّس (الى قوله) : وانما يحسن العدول لو شرطنا في صدق المفلّس الحجر ، والا فالمديون المعسر مفلّس أيضا ـ لا يحسن ، لما مرّ.


[١] قال في الشرائع : المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقي فلوسه ، والمفلّس ، هو الذي جعل مفلّسا اي منع من التصرف في أمواله (انتهى).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست