والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوّم كلّ واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان
شريكين في العين مع الوصف بالنسبة ، كأنه إلا عدل ان علم ان التفاوت منهما معا.
هذا كله فيما
زاد وأمّا مع عدم الزيادة فلا شيء للعاملة ، والظاهر انه لو نقص فليس على المفلّس
الجبر كما تقدم.
قوله
: «ويتخيّر المشتري إلخ» الظاهر ان مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم
المشتري الذي سلّمه الى بائع السلم فإنه معه يتخيّر بين الرجوع والضرب كما تقدم
وتعذر [١] حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ ـ فإنه لو وجد المسلم فيه
ويعطى فلا خيار له ـ بل يأخذه بعينه ان كان الكل أو البعض ويتخيّر ـ في الباقي أو
الكلّ على تقدير العدم بالكليّة ـ ، بين فسخ السلم والصبر ، لما تقدم في بحث السلم
انه مع التعذر تخيّر بينهما.
فان فسخ ضرب مع
الغرماء بالثمن الذي أسلم به.
وان اختار
الإبقاء والصبر ـ والفرض انه محجور عليه ـ فكلّ يطلبه حقّه والفرض عدم إمكان حصول
المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت.
والعبارة لا
تخلو عن إجمال ولعلّ المراد ، بناء على ما تقرّر.
قوله
: «وللبائع أخذ المستولدة إلخ» وجه عدم جواز بيع ولد المفلّس ، ظاهر فإنه حرّ.
وامّا وجه جواز
أخذها لبائعها وجواز إعطائها له ، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها
[١] عطف على قوله :
عدم وجدان عين إلخ يعني على تقدير تعذر حصول إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 9 صفحة : 260