بالعيب بان العقد في الأوّل متزلزل فما صار للمفلّس حتى يتعلّق الدين
بالمال فله ان يتصرّف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب ـ قال : ولو قيل : في
الرد بالعيب انه لا يتقيّد بالغبطة ـ كما في الخيار ـ كان وجها.
كأنه أشار بضعف
الفرق ، وليس ببعيد كما ترى ، فعدم الفرق أولى ، ولكن بان يكون الخيار مثل العيب
لا العكس كما عرفت.
وقد فهم المحقّق
الثاني ان قوله [١] : (ولو قيل إلخ) هو مختار التذكرة وذلك ليس بصريح مع
تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا اليه ، وفي غيرها مثل المتن ، وفرض الرجوع بعيد لان
الفصل قليل.
وكذا الحمل على
عدم كون ما سبق على قوله : (لو قيل) ، فتواه ، فإنه [٢] ذكره بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار
وذكر في آخرها : (لو قيل) فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطيّة ، بل بقوله
: (لا بأس).
قوله
: «وليس له قبض دون حقه» يعني لا يجوز للمفلّس إسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى
انه لو تعيّن الأرش لا يجوز له إسقاطه [٣] ، وصرّح به في التذكرة ، قال : فان منع من الرد بالعيب
السابق تصرف أو عيب حادث ، لزم الأرش ولم يملك المفلّس إسقاطه لأنه تصرف في مال
وجب له بالإتلاف الى غير عوض فهو ممنوع من الإتلاف بالعوض ، فبغيره اولى [٤].
ولا شك ان هذا
أيضا من لوازم العقد السابق ، فهو مؤيّد لما تقدم فافهم.
[٢] تعليل لقوله ره :
(وكذا الحمل إلخ) يعني ان هذه الحمل أيضا بعيد أو غير صحيح.
[٣] من قوله ره :
وصرّح به في التذكرة (إلى قوله) : إسقاطه ليس بموجود في النسختين المخطوطتين
اللتين عندنا ، نعم هو موجود في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة موافقتين
للتذكرة.