responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 243

ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع.

ولا يتعدى الحجر الى المال المتجدد ، على اشكال.

______________________________________________________

دليله ان المال المحجور عنه صار بسبب الحجر للديان الذين حجر بسبب ديونهم ، فلا يمكن ان يتعلّق به غيرها بسبب إقرار المدين فإنه بالحقيقة إقرار في حق الغير.

نعم لو ثبت بالبيّنة دين عليه قبل الحجر لا بعده ـ وان احتمل ذلك أيضا ولكنه بعيد ـ شارك صاحبه الغرماء ، وكذا لو عرفه الحاكم أو أقرّ به الديان ـ وان أقرّ البعض ـ يمكن المشاركة فيما يتعلّق به خاصّة.

قوله : «ولو أقرّ بعين إلخ» وجهه قد تقدم ، والظاهر أنّ مراده عدم السماع بالنسبة إلى الغرماء فينبغي للحاكم أن يؤخّر تلك العين ، فان فضلت من الديون سلمها الى المقرّ له ، والا باعها في الديون واغرم المدين مثلا أو قيمة له مهما قدر ، ويحتمل بعيدا السماع ويسلّمها الى المقرّ له.

قوله : «ولا يتعدى الحجر إلخ» وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجر ، وان الناس مسلطون على أموالهم عقلا ونقلا [١] ، وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في الموجود حال الحجر بالإجماع ، وبقي غيره على أصله.

وأنّ الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حق الناس.

وانه قد ثبت وجوب قسمة جميع أمواله في الدين وهو مشترك في الموجود والمتجدد.

والتحقيق أن يقال : ان كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر ، فان كان كلامه في حجره شاملا له يتعدّى اليه الحجر مثل ان يقول حجرتك عن


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ رقم ٩٩ وص ٤٥٧ رقم ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ رقم ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ رقم ٤٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست