responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 24

والمحبوس على حقّ ، معذور مع عجزه لا بدونه.

والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة ، لا لها.

______________________________________________________

وليس بواضح إلّا ان الظاهر من كلام الأكثر أنه مقرّر ثابت عندهم ، لأنّهم يوجبون المشي اليه ولم يجوّزوا التأخير ويجعلونه معذورا مع اشتغاله بالصلاة ونحوها ، ومع كونه محبوسا وغير ذلك.

وهذا كله فرع وجوبه عند المشتري واشتراط حضوره ويوجبون المشي بعد زوال العذر بلا فصل عرفيّ ، وكل ذلك فرع ما تقدم ، مع عدم ظهور الدليل.

وقال في التذكرة : لا يشترط لتملك الشفيع بالشفعة حكم الحاكم ، ولا حضور الثمن ، وحضور المشتري ورضاه عند علمائنا.

وقال في موضع آخر : ولا يتوقف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

إلّا ان يحمل على بعض الأوقات ، وذلك كاف ، لصدق عدم الاشتراط ولكن سوق الكلام غير ذلك فتأمّل.

قوله : «والمحبوس إلخ» يعني لو حبس الشفيع ظلما ـ سواء كان بغير حق أو حق عاجز عن أدائه ـ فهو معذور في ترك المطالبة بنفسه بالمشي إلى المشتري.

ولكن الظاهر أنه غير معذور في عدم التوكيل مع عدم العجز عنه وعن الأخذ بينه وبين الله ان كان واجبا.

واما إذا كان بحق قادر عليه فليس بمعذور ، بل يبطل شفعته ويأثم بالتأخير في الحبس وهو ظاهر.

قوله : «والمجنون والصبي إلخ» يعني ان الوليّ قائم مقام المولّى عليه في أخذ الشفعة لكونه بمنزلة نفسه ، وكأنه لا خلاف فيه.

مستندا إلى رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لليهود والنصارى [١] شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين


[١] لليهودي والنصراني ئل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 9  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست